ابو الطيب السبتي Admin
عدد المساهمات : 268 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: حكم الاكل من النذر الخميس أبريل 18, 2013 9:32 am | |
| حكم الاكل من النذر
النذر يندرج ضمن نذر الطاعة والقربة ، فيجب الوفاء به ، سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط ، والمطلق كأن يقول الإنسان نذرت أو لله علي أن أذبح شاة مثلا وأعطيها للفقراء أو لأقاربي . والمعلق على شرط كأن يقول : إن شفاني الله أو نجحت أو أخذت راتبا أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها إلخ . وإنما وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه ) رواه البخاري (6318) . وما دمت لم تعيني وقتا للوفاء بنذرك ، فإنه يجوز لك الوفاء به في كل وقت ، في أيام عيد الأضحى وغيرها . لكن لو أردت أن تُضحِّي هذا العام ، فإن الذبيحة ( النذر ) لا تغني عن الأضحية ، ولو ذبحت في أيام عيد الأضحى . ثانيا : من نذر ذبيحة تعطى لأهله وأقاربه وللمساكين ، دخل في ذلك أسرته الصغيرة ، كزوجه وأولاده ؛ لأنهم من أهله ، إلا أن ينوي إخراجهم ، فيكون الأمر على ما نوى . وأما الناذر فليس له أن يأكل من نذره ، فإن أكل ضمن قيمته للمساكين ، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين . وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يأكل من النذر . انظر "حاشية ابن عابدين" (2/616) ، و "المغني" (3/288) . ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم ، فليس له أن يصرف شيئا منها عنهم . انظر : المنتقى للباجي (2/318). وفي "الموسوعة الفقهية" (6/117) : " وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره ؛ لأنه صدقة , ولا يجوز الأكل من الصدقة , وهذا في الجملة , لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف . وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين - لا بلفظ ولا بنية - يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية " انتهى . والله أعلم . | |
|